lundi 21 novembre 2016

قصر الصلاة للمسافر


Untitled
  • قصر الصلاة للمسافر
    • المشرف العام الشيخ فهد باهمام قصر الصلاة للمسافر نسخة للطباعةأرسل إلى صديق أجمع المسلمون على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. (الإجماع لابن المنذر ص 41). واختلفوا في حكم القصر للمسافر هل هو واجب أم مستحب: • فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القصر مستحب غير واجب (حاشية الدسوقي 1/358, المجموع 4/337, المغني 2/197). لكن المالكية قالوا: سنة مؤكدة. وقال الشافعية والحنابلة: القصر أفضل, مع جواز الإتمام بلا كراهة. (المهذب 1/193, كشاف القناع 1/509-510). وعن أحمد قال: لا يعجبني الإتمام، (الإنصاف 2/321). واستدلوا على عدم الوجوب بما يلي: 1- قول الله تعالى: }وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا{. عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: }فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا{ فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (مسلم 686). فقوله: (صدقة تصدق الله بها) يدل على أنه رخصة. 2- ثبوت الإتمام في السفر عن بعض الصحابة. 3- لاتفاق العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يتمّ، ولو كان القصر واجباً لما جاز له الإتمام، كما لا يجوز لمن يصلي الفجر أن يزيد فيها. • وذهب الحنفية إلى أن فرض المسافر ركعتين لا غير (بدائع الصنائع 1/91). واستدلوا على ذلك بأمور: 1- قالت عائشة رضي الله عنها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر" (البخاري 1040، مسلم 685). 2- قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" (النسائي 1420, ابن ماجه 1064). 3- لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة في سفر قط. والراجح أن القصر سنة مؤكدة, أما الإتمام فمكروه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحمل قول عائشة رضي الله عنها إلى اعتبار ما آلت إليه صلاة السفر، فقد شرع الله تخفيفها إلى ركعتين، فعادت كما كان فرض الصلاة أول الأمر. أو كما قال النووي: "معناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار" (شرح مسلم5/194). ومما يدل على ذلك: أن عائشة رضي الله عنها القائلة لذلك كانت تتم في السفر، ولهذا استغرب الزهري من مخالفة فعلها لقولها كما في البخاري بعد رواية الأثر، "قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان" (البخاري 1040). وأما أثر عمر رضي الله عنه فضعيف لا يصح، ولو صحّ فهو محمولٌ على ما حمل عليه أثر عائشة رضي الله عن الجميع. (انظر: التمهيد16/295). قال ابن تيمية: "الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين، وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر, وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحيانًا عند الحاجة, لم يكن جمعه كقصره, بل القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة, فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط، فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف" (مجموع الفتاوى 22/290). متى يجب على المسافر الإتمام؟ يجب الإتمام على المسافر في أحوال: الحالة الأولى: إذا اقتدى المسافر بمن يتمّ الصلاة، فيجب الإتمام باتفاق العلماء (التمهيد 16/311-312). إلا ما روي عن بعض التابعين أنه إن أدرك ركعتان من صلاة المقيم أجزأتاه (المغني 2/209). دليل ذلك: 1- ما رواه موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: "تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم" (أحمد 1862, قال ابن الملقن: هذا الإسناد رجاله كلهم محتج بهم في الصحيح). 2- قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (البخاري 722, مسلم 414). لكن ما القدر الذي إذا أدركه من صلاة المقيم وجب عليه الإتمام: • ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإتمام إن أدرك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام (مراقي الفلاح ص 164, المجموع 4/357, المغني 2/209). • وذهب المالكية إلى أنه يجب الإتمام إن أدرك من صلاته ركعة فأكثر، ولا يجب الإتمام إن لم يدرك معه ركعة كاملة؛ بناء على مذهبهم في إدراك أداء الصلاة ووجوبها بإدراك ركعة. (التاج والإكليل 2/506، حاشية الدسوقي 1 / 315). والراجح ما ذهب إليه الجمهور في وجوب الإتمام على المسافر إذا أدرك أي جزء من أجزاء الصلاة مع الإمام المتم؛ لأنه بإدراكه لأي جزء منها قد ارتبطت صلاته بصلاة الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (البخاري 722, مسلم 414). فإن لم يعلم هل الإمام متم أم قاصر؟ يعمل المصلي بغالب الظن وقرائن الأحوال والأصل في مساجد المدن والقرى الإتمام، كما أن الأصل في مساجد المطارات وطرق السفر القصر. ولكن إذا لم يمكن لك معرفة هل الإمام قاصر أو متم فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 1- فقال الحنفية: لا يصح الاقتداء في هذه الحالة؛ لأن العلم بحال الإمام شرط لأداء الجماعة. (البحر الرائق 2/146). 2- وقال المالكية: يجوز أن يدخل في الصلاة فيتابع الإمام في نيته, فإن كان الإمام مسافرًا أجزأته الصلاة, وإن كان مقيمًا فلابد من إتمام الصلاة (مواهب الجليل 1/517). 3- وقــال الشافعيــة والحنــــابلة: يدخل مع الإمام ويلزمه الإتمام حتى لو بان له بعد ذلك أن الإمام مسافر؛ تغليباً لحكم الحضر. (مغني المحتاج 1/526, كشاف القناع 1/510). وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم؛ رجوعًا للأصل والقاعدة في ذلك، وتغليبًا لجانب الاحتياط في الصلاة. الحالة الثانية من حالات وجوب الإتمام على المسافر: إذا صلى العشاء مع إمام يصلي المغرب: لا ينبغي لمن أراد صلاة العشاء أن يدخل مع إمام يصلي المغرب لاختلاف الهيئتين كما هو مذهب جماهير أهل العلم. ولكنه إن دخل معه لزمه أن يتم العشاء سواء كان الإمام مسافراً أم مقيماً، لأن من أباح اختلاف الهيئات في الصلاة بين الإمام والمأموم وهم الشافعية منعوا القصر . قال النووي: "ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلى العصر مقصورة جاز له القصر بلا خلاف (أي: في المذهب الشافعي) لأنه لم يقتد بمتم ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف ذكره البغوي وغيره" (المجموع 4/356). الحالة الثالثة من حالات وجوب الإتمام: من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في سفره فيجب عليه أداؤها بدون قصر بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر" (الإجماع لابن المنذر ص 42). قضاء الفائتة عند اختلاف الأحوال سفرًا وحضرًا: كيف يؤدي المسافر ما وجب عليه من الصلوات قبل سفره؟ لا يخلو المسافر الذي وجبت عليه الصلاة من أحوال: 1- أن يسافر قبل خروج وقت الصلاة التي وجبت عليه في الحضر: • فذهب جماهير العلماء على أن له القصر . • وقال الحنابلة في الرواية المعتمدة : يجب الإتمام, وذكر المرداوي أن المسألة من مفردات المذهب (الإنصاف 2/322). والراجح هو رأي جماهير أهل العلم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال رحمه الله: "ذِكر المرء يسافر في آخر الوقت: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرًا أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي" (الأوسط 4/354). 2- أن يسافر بعد خروج وقت الصلاة التي وجبت عليه في الحضر: يجب عليه الإتمام بلا خلاف. قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر" (الإجماع لابن المنذر ص 42). كيف يصلي المقيم الذي فاتته صلاة في سفره؟ اختلف أهل العلم في المقيم الذي فاتته صلاة في السفر هل يقصر أم يتم: 1- فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجب أن يقضيها ركعتين كما وجبت عليه (البحر الرائق 2/148, التاج والإكليل 2/496). 2- والأحوط ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب أن يقضيها أربعًا؛ احتياطًا وتغليبًا لجانب الحضَر، ولأنه بذلك قد أدَّى ما عليه عند جمهور أهل العلم القائلين بعدم وجوب القصر على المسافر (المجموع 4/367, الإنصاف 2/323). 1. أجمع المسلمون على مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر. 2. قصر الصلاة الرباعية مستحب وليس بواجب على مذهب جمهور أهل العلم. 3. يجب إتمام الصلاة على المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وأدرك معه أي جزء من أجزاء الصلاة. 4. إذا لم يعلم هل الإمام متم أو قاصر يعمل بغالب الظن وقرائن الأحوال فإن لم يمكن معرفة ذلك أتم الصلاة احتياطاً. 5. لا ينبغي أن يصلي المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب لاختلاف هيئة الصلاة، فإن فعل فيلزمه إتمام العشاء أربعًا. 6. من فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر وجب عليه الإتمام إجماعاً. 7. من وجبت عليه الصلاة ثم سافر قبل خروج الوقت فله أن يقصر الصلاة على مذهب جمهور أهل العلم. 8. من فاتته صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر فيلزمه الإتمام احتياطاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة. للاستزادة: حكم السفر يوم الجمعة الصلاة في الطائرة دخول أوقات الصلاة في الطائرة جمع الصلاة للمسافر مكان الصلاة حكم صلاة الجمعة للمسافر جمع العصر مع الجمعة فهد بن سالم باهمام صلاة السائح rss
    • الاجتهاد في معرفة القبلة نسخة للطباعةأرسل إلى صديق يجب على المسلم عموماً بذل جهده في معرفة القبلة فقد اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: }وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ{ أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين الكعبة إجماعاً (بداية المجتهد1/118). وقال جماهير أهل العلم بأن المصلي البعيد عن مكة يكفيه استقبال جهة الكعبة ولا يلزمه استقبال عينها، وأن ذلك يصعب تحقيقه (رد المحتار 1/428, مواهب الجليل 1/508, الإنصاف 2/9). واستدلوا على ذلك: • بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (ابن ماجه 1011, الترمذي 344 وقال: هذا حديث حسن صحيح). • وإجماع المسلمين على جواز الصف الطويل خارج الكعبة ولو كان أطول من عرض الكعبة (بداية المجتهد 1/119). الاجتهاد في معرفة القبلة: ويجب على المسلم الاجتهاد لمعرفة اتجاه القبلة عبر عدد من الطرق: 1- الاستدلال بالمحاريب: قال النووي: " أما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد, ونقل صاحب الشامل إجماع المسلمين على هذا, واحتج له أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة, فجرى ذلك مجرى الخبر" (المجموع 3/201). وهذا على الصحيح شامل لجميع المساجد قديمها وحديثها؛ لأن الناس يعتنون في ضبط اتجاه القبلة قبل البناء. 2- خبر الثقة الذي يعرف القبلة وتقبل شهادته: ويدخل في ذلك علامات القبلة الموجودة في غرف كثير من الفنادق والشقق المفروشة حول العالم، فالأصل عنايتهم بوضعها بعد التيقن من ذلك . 3- الاستدلال بالعلامات الفلكية: كالاستدلال بالشروق والغروب والنجوم لمن كان يحسن ذلك ويستطيع معرفة اتجاه القبلة منها، أو الاستدلال على القبلة بمعرفة جهة الشمال ونحو ذلك. 4- الاعتمـــــــاد على الآلات والأجهــــــزة التقنية: كالاعتماد على البوصلة المغناطيسية أو الرقمية, ومثل ذلك بل أكثر دقة الاعتماد على أنظمة تحديد المواقع GPS، بشرط أن يكون المجتهد قادراً على التعامل معها وقراءة النتائج بشكل صحيح. وقد قال الشافعية: "ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد" (نهاية المحتاج 1/443). للاستزادة: من اجتهد في القبلة فأخطأ القبلة للنافلة في السفر حكم الصلاة في مسجد فيه قبر زيارة القبور والمشاهد فهد بن سالم باهمام share صلاة السائح rss twitter أقسام دليل السائح مقدمات عبادات فعاليات وجهات
    • دليل السائح دليل المبتعث سجل الزوار المشرف العام الشيخ فهد باهمام القبلة للنافلة في السفر نسخة للطباعةأرسل إلى صديق أجمع العلماء على أن للمسافر الراكب على الدابة أن يصلي النفل حيث توجهت به ولا يجب عليه استقبال القبلة (المجموع 3/233, عون المعبود 4/66). لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته" (البخاري 1000, ومسلم 700). وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت }فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ{" (مسلم 700). لماذا يَسَّرَ الشرع في شأن نافلة السفر؟ قال النووي: "لأنه لو لم يجز التنفل في السفر إلى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة علي العبادة وانقطع بعضهم عن التنفل لرغبتهم في السفر". وعبر عن ذلك الغزالي بعبارة جميلة: "لكيلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل" (المجموع 3/233). ولكن هل يجب أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة إن استطاع؟ قال الشافعية والحنابلة: يلزمه ذلك إن استطاع (مغني المحتاج 1/332, الإنصاف 2/5). لما روى أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه" (أبو داود 1225, قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/110: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن). وقال الحنفية والمالكية: لا يشترط, لكن يستحب (مجمع الأنهر 1/135, حاشية العدوي 1/258). تنبيه: لا يصح من قائد مركبة السفر التي تحتاج إلى متابعة وانتباه شديد كما في السيارة ونحوها أن يصلي وهو على مركبته؛ لوجوب حرصه ودقة انتباهه للطريق من أجل سلامته وسلامة الآخرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلاً) (أبو داود 923). 1. أجمع أهل العلم على جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت به. 2. ينبغي على المسافر ابتداء الصلاة نحو القبلة إن لم يشق عليه. 3. يحرم على قائد السيارة ونحوها الصلاة في سفره لخطورة الأمر، ولأن النبي صلىالله عليه وسلم يقول: (إن في الصلاة لشغلا) (أبو داود 923).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire